الحر العاملي

61

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 37 ] وسئل الرّضا عليه السّلام : إن لم يحضر المساكين ( 1 ) وهو يحصد ، قال : ليس عليه شيء . 4 - يكره الحصاد والجذاذ والتّضحية والبذر بالليل ، وتستحبّ الصّدقة عند ذلك . [ 38 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا تصرم باللَّيل ، ولا تحصد باللَّيل ، ولا تضح باللَّيل ، ولا تبذر باللَّيل ، فإنّك إن فعلت لم يأتك القانع والمعترّ . 5 - يستحبّ الإعطاء عند البذر لما مرّ . [ 39 ] وقال الصّادق عليه السّلام : لا تبذر باللَّيل لأنّك تعطي في البذر كما تعطي عند الحصاد . 6 - يكره ردّ السّائل عند الصّرم وغيره قبل إعطاء ثلاثة لما يأتي . [ 40 ] 7 - كان الصّادق عليه السّلام في أرض له ، وهم يصرمون ، فجاء سائل ، فقال له ( 1 ) رجل : الله يرزقك ، فقال : مه ، ليس لكم ( 1 ) ذلك حتّى تعطوا ثلاثة ، فإن أعطيتم ( 1 ) بعد [ ذلك فلكم ] ( 1 ) ، وإن أمسكتم فلكم . [ 41 ] وقال عليه السّلام في السّؤال : أطعموا ثلاثة ، ثمّ إن ( 1 ) شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلَّا فقد أدّيتم حقّ يومكم . 8 - يكره الإسراف في الإعطاء عند الحصاد والجذاذ .

--> [ 37 ] الوسائل 6 : 135 / 5 ( 1 ) م : لم يحضره المساكين [ 38 ] الوسائل 6 : 136 / 1 [ 39 ] الوسائل 6 : 137 / 2 [ 40 ] الوسائل 6 : 138 / 1 ( 1 ) ليس في م ( 1 ) الأصل : عليكم ( 1 ) م : أعطيتهم ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل ، وفي الأصل : بعد ذلكم ، وفي رض : بعد فلكم [ 41 ] الوسائل 6 : 138 / 2 ( 1 ) ش وم : ثلاثة وإن